مرسوم تنفيذي رقم 26-72
· ج.ر عدد 7 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-72 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة لجنة تصنيف قاعات السينما وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — تصنيف قاعات السينما
المادة 21
تعتبر قاعات خارج الصنف قاعات السينما التي تعرض الأفلام السينمائية بصفة حصرية وأولية وتكون مجهزة بما يأتي :
– جهاز العرض السينمائي )DCP(،
– جهاز صوتي عالي الجودة وأجهزة ووسائل للراحة والاستقبال من المقام الأول،
– محلات ملحقة تخصص لاستقبال الجمهور، لا سيما منها قاعة استقبال وفضاءات للعرض وكافتيريا وفضاء المكتبة.
يشترط، على الخصوص، ارتداء بذلات محترمة لدخول قاعات العرض السينمائي المرتبة خارج الصنف.