مرسوم تنفيذي رقم 26-72
· ج.ر عدد 7 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-72 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة لجنة تصنيف قاعات السينما وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقاً لأحكام المادة 27 من القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة لجنة تصنيف قاعات السينما وتنظيمها وسيرها، التي تدعى في صلب النص "اللجنة".