مرسوم تنفيذي رقم 26-72
· ج.ر عدد 7 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-72 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة لجنة تصنيف قاعات السينما وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — تصنيف قاعات السينما
المادة 19
تصنف قاعات السينما كما يأتي :
– قاعة الفن والتجارب،
– قاعة خارج الصنف،
– قاعة من الصنف الأول،
– قاعة من الصنف الثاني،
– مركّب قاعات السينما.