مرسوم تنفيذي رقم 26-72
· ج.ر عدد 7 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-72 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة لجنة تصنيف قاعات السينما وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — تصنيف قاعات السينما
المادة 17
تبدي اللجنة رأيها في تصنيف قاعات السينما، في إطار احترام الأحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات السينما ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام، على أساس :
– ملف مقدم من المعني عند طلب التصنيف، يحدده المركز الوطني للسينما،
– تقرير تفتيش تعده المصالح المختصة للمركز الوطني للسينما، و/أو محضر زيارة ميدانية قام بها أعضاء لجنة التصنيف.