مرسوم تنفيذي رقم 26-72
· ج.ر عدد 7 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-72 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة لجنة تصنيف قاعات السينما وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — تنظيم اللجنة وسيرها
المادة 12
في حالة إبداء اللجنة رأيها بالرفض المعلل لتصنيف قاعات السينما، يلزم المركز الوطني للسينما بتبليغ صاحب الطلب بكل الوسائل المتاحة، خلال أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ إبداء اللجنة رأيها.