مرسوم تنفيذي رقم 26-72
· ج.ر عدد 7 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-72 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة لجنة تصنيف قاعات السينما وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — تنظيم اللجنة وسيرها
المادة 10
تبدي اللجنة رأيها إمّا بالموافقة وإمّا بالرفض المعلل، في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين ( 45 ) يوما من تاريخ إيداع الطلب، بموجب محضر مداولات يوافق عليه رئيس اللجنة.
يدوّن محضر مداولات اللجنة في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، ويجب ألاّ يحتوي هذا السجل على أي شطب أو إضافات.