مرسوم تنفيذي رقم 26-71
· ج.ر عدد 7 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-71 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام
الفصل الثاني — الالتزامات التقنية
المادة 9
يجب تركيب جهاز تهوية فعال في كل الأجزاء المغطاة لقاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام التي يتواجد بها الجمهور أو المستخدمون.
ويجب أن تكون هذه التهوية كافية لمنع الارتفاع الزائد لدرجة الحرارة وكذلك لتجديد الهواء بهذه الأماكن.