مرسوم تنفيذي رقم 26-71
· ج.ر عدد 7 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-71 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام
الفصل الثاني — الالتزامات التقنية
المادة 7
يجب أن تكون قاعات ومركبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام مجهزة بمولّد كهربائي ذي سعة كافية تمكّن من ضمان استمرارية الخدمة في أحسن الظروف.