مرسوم تنفيذي رقم 26-71
· ج.ر عدد 7 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-71 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام
الفصل الثاني — الالتزامات التقنية
المادة 6
يجب على مستغل قاعات ومركبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام أن يعمل على أن تكون التجهيزات التقنية للقاعة مسايرة للمعايير التكنولوجية الحديثة المطبقة على الصعيد الدولي، لا سيما تلك المتعلقة بأجهزة العرض، كما يجب عليه أن يوفر للمواطن برمجة سينمائية متنوعة وذات جودة.