مرسوم تنفيذي رقم 26-71
· ج.ر عدد 7 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-71 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام
الفصل الرابع — أحكام متعلقة بالتذاكر
المادة 41
يمكن مستغل قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام تطبيق مختلف أصناف التسعيرات المذكورة أدناه :
– التسعيرة الكاملة،
– نصف التسعيرة،
– التسعيرة المدرسية أو الجامعية.
يلزم المستغل بإلصاق وبشكل واضح مختلف التسعيرات المستعملة في جميع الشبابيك.