مرسوم تنفيذي رقم 26-71
· ج.ر عدد 7 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-71 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام
الفصل الثالث — الالتزامات المتعلقة بالسير
المادة 32
يلزم مستغل قاعات ومركبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام باحترام مقاييس النظافة والأمن داخل هذه الأماكن، و يجب عليه بهذه الصفة اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن أمن وطمأنينة الجمهور.