مرسوم تنفيذي رقم 26-71
· ج.ر عدد 7 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-71 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام
الفصل الثالث — الالتزامات المتعلقة بالسير
المادة 30
يجب على مستغل قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام عرض كل فيلم سينمائي للجمهور بالشكل ووفق الشروط التي تم على أساسها منح تأشيرة الاستغلال السينمائي، دون اقتطاع أو إضافة أو تعديل وباللغة أو باللغات المتفق عليها.