مرسوم تنفيذي رقم 26-71
· ج.ر عدد 7 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-71 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام
الفصل الثالث — الالتزامات المتعلقة بالسير
المادة 28
زيادة على تعليق الملصقات بخصوص الأفلام المبرمجة، يجب على مستغل قاعات ومركبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام، إعلام الجمهور بالفيلم أو الأفلام التي ستبرمج مستقبلا بتعليق ملصقات وكذا صور ملوّنة عن لقطات من هذه الأفلام.