مرسوم تنفيذي رقم 26-71
· ج.ر عدد 7 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-71 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام
الفصل الثالث — الالتزامات المتعلقة بالسير
المادة 25
يجب على مستغل قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام أن يطلب من الموزع نسخة من تأشيرة استغلال كل فيلم مقترح عرضه على الجمهور، وتقدم هذه التأشيرة عند كل مراقبة يقوم بها الأعوان المؤهلون.