مرسوم تنفيذي رقم 26-71
· ج.ر عدد 7 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-71 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام
الفصل الثالث — الالتزامات المتعلقة بالسير
المادة 23
يمنع بيع واستهلاك المشروبات الكحولية، كما يمنع وضع تجهيزات الألعاب بداخل مبنى قاعات ومركّبات قاعات السينما وفي كل فضاء عرض عمومي للأفلام.