مرسوم تنفيذي رقم 26-71
· ج.ر عدد 7 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-71 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام
الفصل الثاني — الالتزامات التقنية
المادة 20
يجب أن يوفر مستغل قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام تكوينًا لفائدة مستخدميه يتم لدى المؤسسات المتخصصة في مجال مكافحة الحرائق وتقنيات إخلاء الجمهور.