مرسوم تنفيذي رقم 26-70
· ج.ر عدد 7 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-70 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي للثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة
المادة 4
تعدل أحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 18-196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 23 : يضمن التأطير البيداغوجي في الثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة، أساتذة ينتمون إلى الرتب الآتية :
– رتبة أستاذ مميّز في التعليم الثانوي،
– رتبة أستاذ التعليم الثانوي قسم ثانٍ،
– رتبة أستاذ التعليم الثانوي قسم أول“.