مرسوم تنفيذي رقم 26-70
· ج.ر عدد 7 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-70 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي للثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة
المادة 13 مكرر
5 : يتداول مجلس التوجيه والتسيير، على الخصوص، فيما يأتي :
– مشروع المؤسسة،
– مشروع الميزانية،
– الحساب الإداري،
– التنظيم العام للثانوية المتخصصة ووضعيتها المادية،
– النظام الداخلي للثانوية المتخصصة الذي يجب أن يكون مطابقًا للتنظيم المعمول به،
– الاقتراحات المتعلقة بالتسيير البيداغوجي وترقية الحياة المدرسية في الثانوية المتخصصة،
– قبول الهبات والوصايا،
– الصفقات والاتفاقيات،
– التقارير التقييمية.