المادة 13 مكرر
4 : يتكوّن مجلس التوجيه والتسيير الذي يرأسه مدير الثانوية المتخصصة، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– الناظر في التعليم الثانوي، نائبًا للرئيس،
– موظف المصالح الاقتصادية المكلّف بالتسيير،
– المشرف العام للتربية،
– المستشار الرئيس في التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، أو عند الاقتضاء، المستشار الرئيسي في التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
– ممثل واحد (1) عن الأساتذة، ينتخبه نظراؤه،
– ممثل واحد (1) عن العمال الإداريين، ينتخبه نظراؤه،
– ممثل واحد (1) عن العمال المهنيين، ينتخبه نظراؤه،
– ممثل واحد (1) عن التلاميذ من بين مندوبي الأقسام، ينتخبه زملاؤه،
– رئيس جمعية أولياء التلاميذ أو ممثله.