مرسوم تنفيذي رقم 26-70
· ج.ر عدد 7 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-70 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي للثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة
المادة 13 مكرر
3 : تساعد المدير أمانة. ويضم التنظيم الإداري للثانوية المتخصصة، تحت سلطته، مصلحتان (2) :
– مصلحة بيداغوجية،
– مصلحة مالية.