المادة 13 مكرر
2 : زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 252 من المرسوم التنفيذي رقم 25–54 المؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025 والمذكور أعلاه، يكلف مدير الثانوية المتخصصة، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ مشروع المؤسسة الذي يشكل برنامج عمل الثانوية المتخصصة من أجل تحسين أدائها،
– الالتزام بتنفيذ عقد النجاعة الذي من شأنه تحسين سير الثانوية المتخصصة والوصول إلى مدرسة ذات جودة،
– إعداد النظام الداخلي للثانوية المتخصصة،
– تنفيذ مداولا ت مجلس التوجيه والتسيير،
– إعداد مشروع ميزانية الثانوية المتخصصة والأمر بصرف نفقاتها،
– إبرام أي صفقة أو اتفاقية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– إعداد الحساب الإداري،
– إعداد تقرير سنوي عن نشاطات الثانوية المتخصصة، وإرساله إلى مديرية التربية المختصة إقليميا التي تحوّله إلى مصالح الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.