مرسوم تنفيذي رقم 26-70
· ج.ر عدد 7 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-70 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي للثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة
المادة 13 مكرر
1 : يعيّن مدير الثانوية المتخصصة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية من بين مديري الثانويات بناء على اقتراح من مدير التربية المختص إقليميا، وفق شروط انتقاء تحدّد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.