المادة الأولى
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، المعدل والمذكور أعلاه، بمواد 49 مكرر و 51 مكرر و 51 مكرر 1، تحرر كما يأتي : ”المادة 49 مكرر : مع مراعاة أحكام المادة 51 مكرر أدناه، يمكن للباحثين الدائمين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة الباحثين وكذا الطلبة التابعين لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، إنجاز أعمال بحثية، تنشأ عنها حقوق ملكية فكرية، باستعمال تقنيات و/أو وسائل المؤسسة أو مؤسسة الوسط المهني بموجب اتفاقية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتشمل الأعمال البحثية المذكورة أعلاه، الأعمال البحثية المنجزة بصفة فردية أو جماعية باستعمال تقنيات و/أو وسائل المؤسسة أو مؤسسة الوسط المهني.
كما يمكنهم إيداع طلب حماية حقوق الملكية الفكرية الناشئة عن الأعمال البحثية المنجزة بوسائلهم الخاصة باسم المؤسسة التابعين لها، بموجب اتفاقية.“ ”المادة 51 مكرر : توزع عائدات وحدات ومخابر وفرق البحث التابعة للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، الناتجة حصريا عن استغلال براءات الاختراع والإجازات أو أنشطة البحث أو أنشطة البحث والتطوير، الناتجة عن تنفيذ برنامج أو عدة برامج أو مشاريع بحث، المنجزة بمقابل، بعد خصم الأعباء الناجمة عن إنجاز النشاطات المعنية، كما يأتي :
– حصة 50 % توزع في شكل علاوة تشجيع للأعوان والمتربصين الذين شاركوا في هذه النشاطات، بمن فيهم مستخدمو الدعم،
– حصة 25 % تصب في ميزانية المؤسسة،
– حصة 25 % تمنح لوحدة البحث أو هيكل البحث اللذين أنجزا فعليا الخدمة من أجل تحسين وسائل وشروط العمل“. ”المادة 51 مكرر 1 : توزع عائدات استغلال العمل البحثي المنجز في إطار أحكام المادة 49 مكرر أعلاه وفق أحكام الاتفاقية المبرمة بين الأطراف المعنية، كما يأتي :
أولا : بالنسبة للعمل البحثي المنجز باستعمال تقنيات و/ أو وسائل المؤسسة : 1 – الباحثين الدائمين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة الباحثين :
– حصة 60 % على الأكثر، تمنح كمكافأة للباحثين الدائمين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة الباحثين الذين شاركوا في إنجاز العمل البحثي،
– حصة 40 % على الأقل، تصب في ميزانية المؤسسة. 2 – الطلبة :
– حصة 60 % على الأكثر، تمنح كمكافأة للطالب أوالطلبة الذين شاركوا في إنجاز العمل البحثي،
– حصة 40 % على الأقل، تصب في ميزانية المؤسسة. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ثانيا : بالنسبة للعمل البحثي المنجز من قبل الطلبة في مؤسسة الوسط المهني :
– حصة 50 %، على الأكثر، تمنح كمكافأة للطالب أو الطلبة الذين شاركوا في إنجاز العمل البحثي،
– حصة 25 %، على الأقل، تصب في ميزانية المؤسسة،
– حصة 25 %، على الأقل، تصب في ميزانية مؤسسة الوسط المهني.
ثالثا : بالنسبة للعمل البحثي المنجز بالوسائل الخاصة :
– حصة 80 %، على الأكثر، تمنح كمكافأة للمعنيين الذين شاركوا في إنجاز العمل البحثي،
– حصة 20 %، على الأقل، تصب في ميزانية المؤسسة“.