مرسوم تنفيذي رقم 26-67
· ج.ر عدد 6 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-67 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل وتنظيمها وعملها
المادة 5
تستبدل عبارتا ”الوزير المنتدب للجامعات“ و”وزير الاقتصاد“ المذكورتان في المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، على التوالي، بعبارتي ”الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي“ و”الوزير المكلف بالمالية“.