المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 8 و 11 و 16 و 17 و 21 و 23 و 24 و 25 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 5 : تزود الجامعة، من أجل القيام بمهامها، بمراكز للتكوين المتواصل. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تحدد قائمة مراكز التكوين المتواصل في الجدول الملحق بهذا المرسوم“. ”المادة 8 : يحدد التنظيم الإداري للجامعة ومراكز التكوين المتواصل وكذا طبيعة المصالح المشتركة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية“. ”المادة 11 : يتشكل مجلس توجيه الجامعة من :
– وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو ممثله، رئيسا،
– ممثل وزير المالية،
– ممثل وزير التربية الوطنية،
– ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين،
– ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
– ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
– ممثل المحافظة السامية للرقمنة،
– رؤساء الندوات الجهوية،
– ممثل منتخب عن الأساتذة في وضعية نشاط لدى الجامعة،
– ممثل منتخب عن الموظفين الإداريين والتقنيين وعمال الخدمات. ............................(الباقي بدون تغيير)..........................“. ”المادة 16 : يتداول مجلس التوجيه، على الخصوص، فيما يأتي : ......................(بدون تغيير حتى) يقدمهما مدير الجامعة،
– تحديد تكاليف التعليم المختلط (الحضوري وعن ب عد)،
– تحديد تكاليف تكوين الطلبة الأجانب، .......................... (الباقي بدون تغيير)............................“. ”المادة 17 : .................(بدون تغيير حتى) خلال هذا الأجل.
لا تكون المداولات المتضمنة الميزانية وحسابات التسيير وشراء العقارات أو بيعها أو إيجارها وقبول الهبات والوصايا نافذة إلاّ بعد الموافقة الصريحة للوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية“. ”المادة 21 : ....................... (بدون تغيير) .................... :
– نائب مدير الجامعة مكلف بالدراسات والبيداغوجيا،
– نائب مدير الجامعة مكلف بالاتصال والعلاقات الخارجية والعلاقات المشتركة بين القطاعات،
– نائب مدير الجامعة مكلف بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وترقية المقاولاتية،
– الأمين العام“. ”المادة 23 : يعين نواب مدير الجامعة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على اقتراح من مدير الجامعة من بين الأساتذة ذوي أعلى رتبة“. ”المادة 24 : يعيّ ن الأمين العام بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على اقتراح من مدير الجامعة“. ”المادة 25 : يساعد نواب مدير الجامعة والأمين العام مدراء فرعيون ورؤساء مصالح يحدد عددهم واختصاصاتهم في القرار الوزاري المشترك المذكور في المادة 8 أعلاه“. ”المادة 30 : تشتمل ميزانية الجامعة على باب للإيرادات وباب للنفقات :
أ – في باب الإيرادات :
– الإعانات الممنوحة من طرف الدولة،
– مساهمات الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين،
– القروض والهبات والوصايا،
– المخصصات الاستثنائية،
– الإيرادات المختلفة الناجمة عن النشاطات المرتبطة بمهام الجامعة،
– العائدات الناجمة عن النشاطات والخدمات والأشغال التي تقوم بها الجامعة زيادة على مهامها الرئيسية.
ب– في باب النفقات :
– نفقات المستخدمين،
– نفقات تسيير المصالح،
– نفقات الاستثمار،
– نفقات التحويل“.