المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 4 : تتولى الجامعة، في إطار المهام الأساسية المسندة لها، ما يأتي :
– المساهمة في تطوير التعليم عن بعد في إطار المنظومة الوطنية للتعليم العالي وتعميمه، لا سيما التعليم الرقمي،
– ضمان التعليم المختلط (الحضوري وعن ب عد)،
– ضمان التكوين للحصول على شهادة أخرى لفائدة الطلبة الذين يستوفون الشروط المطلوبة، مقابل تكاليف يحددها مجلس التوجيه،
– ضمان تكوين الطلبة الأجانب ضمن التكوينات المفتوحة في الجامعة،
– إعداد عروض تكوين مرنة ومكي فة،
– إنتاج ونشر المضامين البيداغوجية وتصميم الدعائم والوسائل الرقمية الضرورية لتطوير التعليم الرقمي، لا سيما الدروس المعالجة رقميا، الموارد البيداغوجية الحرة، والوسائط السمعية والسمعية – البصرية التي ينتجها المركز السمعي البصري للجامعة،
– المساهمة في ترقية التكوين بالبحث وتطوير البحث العلمي“.