مرسوم تنفيذي رقم 26-64
· ج.ر عدد 2 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-64 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثلاثمائة وستين مليون دينار ( 000 000 360 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثلاثمائة وثلاثة وتسعين مليون دينار ( 000 000 393 دج)، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.