مرسوم تنفيذي رقم 26-60
· ج.ر عدد 2 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-60 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للغة العربية
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائتين وتسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار ( 000 500 209 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثلاثمائة وتسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار ( 000 500 309 دج)، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.