مرسوم تنفيذي رقم 26-52
· ج.ر عدد 2 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-52 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزيرة البيئة وجودة الحياة
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بسبعة ملايير وستمائة وأربعة وعشرين مليوناً وأربعمائة وواحد ألف دينار( 000 401 624 7 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بخمسة عشر ملياراً وتسعمائة وثلاثة وثلاثين مليوناً وسبعمائة وثلاثة وستين ألف دينار ( 000 763 933 15 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزيرة البيئة وجودة الحياة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.