مرسوم تنفيذي رقم 26-41
· ج.ر عدد 2 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-41 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بأربعة وأربعين ملياراً ومائتين وستة وسبعين مليوناً وخمسمائة وألفي دينار ( 000 502 276 44 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بواحد وأربعين ملياراً وسبعمائة وثمانية وأربعين مليوناً وثمانمائة وتسعة وثلاثين ألف دينار ( 000 839 748 41 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.