مرسوم تنفيذي رقم 26-39
· ج.ر عدد 2 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-39 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بستمائة وأربعة عشر ملياراً وخمسمائة واثنين وسبعين مليوناً وثمانمائة وأربعة وثمانين ألف دينار ( 000 884 572 614 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثمانمائة وتسعة وخمسين ملياراً وثلاثمائة وسبعة ملايين وأربعمائة وستة وأربعين ألف دينار ( 000 446 307 859 دج)، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.