مرسوم تنفيذي رقم 26-34
· ج.ر عدد 2 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-34 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة الصيدلانية
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بستمائة وخمسة وعشرين مليوناً وستمائة وخمسة آلاف دينار ( 000 605 625 دج) واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بستمائة وخمسة وعشرين مليوناً وستمائة وخمسة آلاف دينار ( 000 605 625 دج)، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة الصيدلانية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.