مرسوم تنفيذي رقم 26-31
· ج.ر عدد 2 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-31 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الصحة
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بألف وثمانية وثلاثين مليار اً وخمسمائة وأربعة وسبعين مليون اً وأربعمائة واثنين وستين ألف دينار ( 000 462 574 038 1 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بألف وثمانية وأربعين مليارً ا ومائة وسبعة وستين مليون اً وسبعمائة وأربعة وثمانين ألف دينار ( 000 784 167 048 1 دج)، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الصحة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.