مرسوم تنفيذي رقم 26-282
· ج.ر عدد 61 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–282 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1448 الموافق 24 غشت سنة 2026، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المواد 124 (الفقرة 3) و 187 و 189 من الأمر رقم 21–01 المؤرّ خ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم وفق الملحقين الأول والثاني المرفقين، الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية.