المادة 2
تدرج الاعتمادات المالية غير المخصصة للوزارات أو المؤسسات العمومية، المسيّرة من طرف وزير المالية والمقدّر مبلغها بألفين ومائة وواحد وعشرين مليارا ومائتين وثمانية وعشرين مليونا وسبعمائة وتسعة وتسعين ألف دينار ( 000 799 228 121 2 دج)، كرخص التزام، واعتمادات دفع مقدر مبلغها بألفين ومائة وثمانية عشر مليارا وثمانمائة واثنين وخمسين مليونا وسبعمائة وتسعة وتسعين ألف دينار ( 000 799 852 118 2 دج)، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، على مستوى العنوان السابع "النفقات غير المتوقّعة".