مرسوم تنفيذي رقم 26-275
· ج.ر عدد 58 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-275 مؤرّخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، يحدد الشروط المرجعية لدراسة تصنيف إقليم معين كمجال محمي
المادة 4
لإنجاز دراسة التصنيف، يجب على مكاتب الدراسات أو مراكز البحث التي تنشط في مجال البيئة والتنوع البيولوجي والإيكولوجي، حسب خصوصية الإقليم، الاستعانة بخبراء في مجالات، لا سيما البيئة والجيولوجيا والغابات والفلاحة والسقي والهندسة المعمارية والثقافة والبيولوجيا والاقتصاد وكذا بالمتخصصين في مجالات رسم الخرائط ونظام المعلومات الجغرافية.