مرسوم تنفيذي رقم 26-275
· ج.ر عدد 58 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-275 مؤرّخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، يحدد الشروط المرجعية لدراسة تصنيف إقليم معين كمجال محمي
المادة 3
يجب أن تتضمن الشروط المرجعية لدراسة التصنيف التي تبادر بها اللجنة الوطنية للمجالات المحمية، العناصر الآتية : .1 دراسة عامة للإقليم المراد تصنيفه كمجال محمي، .2 تعيين حدود الإقليم المراد تصنيفه كمجال محمي، .3 العراقيل والتهديدات المتعلقة بالإقليم المراد تصنيفه كمجال محمي، .4 الأعمال التي سيتم تنفيذها على الإقليم المراد تصنيفه كمجال محمي.
يحدد محتوى كل عنصر في ملحق هذا المرسوم.