مرسوم تنفيذي رقم 26-275
· ج.ر عدد 58 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-275 مؤرّخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، يحدد الشروط المرجعية لدراسة تصنيف إقليم معين كمجال محمي
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بالشروط المرجعية التوجيهات الأساسية التي يجب الرجوع إليها لإنجاز دراسة تصنيف إقليم معين كمجال محمي.
تسمح هذه الشروط المرجعية للمبادر المحدد في أحكام المادتين 19 و 20 من القانون رقم 11-02 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، بتقديم طلب دراسة التصنيف إلى مكتب دراسات أو إلى مركز بحث وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الصفقات العمومية.