المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 24-101 المؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تبلغ مساحة الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، اثنان وأربعون ( 42 ) هكتارا و سبعون ( 70 ) آرا وتسعة عشر( 19 ) سنتيارا و تقع بأقاليم ولايات تيبازة و الجزائر والبليدة و المحددة وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتتوزع كما يأتي :
• ولاية تيبازة : ................... (بدون تغيير) ...................،
• ولاية الجزائر : أربعة عشر ( 14 ) هكتارا و ستون ( 60 ) آرا و ثلاثة عشر ( 13 ) سنتيارا موزعة كما يأتي :
– بلدية زرالدة، .................... (بدون تغيير) ....................،
– بلدية معالمة، أربعة (4) هكتارات واثنان وعشرون ( 22 ) آرا وسبعة وستون ( 67 ) سنتيارا،
– بلدية تسالة المرجة، ............ (بدون تغيير) ..................،
– بلدية أولاد شبل، ............... (بدون تغيير) ....................،
• ولاية البليدة : ثلاثة وعشرون ( 23 ) هكتارا وأربعة وستون ( 64 ) آرا واثنان وثلاثون ( 32 ) سنتيارا موزعة كما يأتي :
– بلدية بن خليل، .................. (بدون تغيير) ....................،
– بلدية بوفاريك، ................. (بدون تغيير) ....................،
– بلدية قرواو، خمسة عشر ( 15 ) آرا و أربعة و سبعون ( 74 ) سنتيارا،
– بلدية الصومعة، هكتاران (2) و سبعة و عشرون ( 27 ) آرا و سبعة و عشرون ( 27 ) سنتيارا،
– بلدية الشبلي، ................. (بدون تغيير) .......................،
– بلدية بوعينان، .............. (بدون تغيير) ........................،
– بلدية بوقرة، ................. (بدون تغيير) ........................،
– بلدية أولاد سلامة، ........ (بدون تغيير) .........................،
– بلدية الأربعاء، .............. (بدون تغيير) .........................،
– بلدية مفتاح، هكتار واحد (1) وخمسة و أربعون ( 45 ) آرا و سبعة و ستون ( 67 ) سنتيارا".