الفصل الثالث — مهام وتشكيلة اللجان المكلفة بدراسة ملفات المنكوبين › القسم الأول — اللجنة الوطنية
المادة 8
تتكون اللجنة الوطنية التي يرأسها ممثل الوزير المكلف بالداخلية، من ممثلي :
– وزارة الدفاع الوطني،
– الوزير المكلف بالمالية،
– الوزير المكلف بالتضامن الوطني،
– الوزير المكلف بالفلاحة،
– الوزير المكلف بالسكن،
– الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
– الوزير المكلف بالري،
– الوزير المكلف بالصحة،
– الوزير المكلف بالبيئة،
– المندوب الوطني للأخطار الكبرى،
– المدير العام للغابات.
يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص بإمكانه مساعدتها في أشغالها بحكم كفاءاته.