مرسوم تنفيذي رقم 26-271
· ج.ر عدد 57 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-271 مؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أول غشت سنة 2026، يتعلق بصندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث
الفصل السادس — أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 28
تبقى النصوص التطبيقية للمرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والمخاطر التكنولوجية الكبرى وسيره، المعدل والمتمم، سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية المنصوص عليها في هذا المرسوم.