مرسوم تنفيذي رقم 26-271
· ج.ر عدد 57 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-271 مؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أول غشت سنة 2026، يتعلق بصندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث
الفصل السادس — أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 26
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية مدونة الإيرادات والنفقات الخاصة بحساب التخصيص الخاص رقم 042-302 الذي عنوانه "صندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث".