مرسوم تنفيذي رقم 26-271
· ج.ر عدد 57 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-271 مؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أول غشت سنة 2026، يتعلق بصندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث
الفصل الخامس — شروط وكيفيات منح الإعانات
المادة 25
في حالة ما إذا كانت الضحية مؤمنة، فإن مبلغ الإعانة لا يمكن جمعه مع مبلغ تعويض التأمين ولا يمكن أن يتعدى المبلغ المقابل للأضرار التي لحقت بها.