مرسوم تنفيذي رقم 26-271
· ج.ر عدد 57 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-271 مؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أول غشت سنة 2026، يتعلق بصندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث
الفصل الخامس — شروط وكيفيات منح الإعانات
المادة 22
تلزم اللجنة البلدية بفحص مطابقة الملفات المودعة لديها وتحويلها إلى اللجنة الولائية مرفقة برأيها وكذا المحاضر والتقارير المنجزة في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ إيداع ملف طلب الإعانة.