مرسوم تنفيذي رقم 26-271
· ج.ر عدد 57 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-271 مؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أول غشت سنة 2026، يتعلق بصندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث
الفصل الخامس — شروط وكيفيات منح الإعانات
المادة 20
يجب على المنكوبين تقديم طلبات الإعانة الخاصة بهم إلى اللجنة البلدية خلال الثلاثين ( 30 ) يوما التي تلي وقوع الكارثة.