الفصل الثالث — مهام وتشكيلة اللجان المكلفة بدراسة ملفات المنكوبين › القسم الثاني — اللجنة الولائية
المادة 13
تتكون اللجنة الولائية من الأعضاء الآتي ذكرهم أو ممثليهم :
– الوالي، رئيس ا،
– قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني،
– رئيس أمن الولاية،
– مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية،
– مدير المصالح الفلاحية للولاية،
– مدير السكن للولاية،
– مدير الأشغال العمومية للولاية،
– مدير الري للولاية،
– مدير الصحة للولاية،
– مدير البيئة للولاية،
– مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء للولاية،
– محافظ الغابات،
– ممثل المجتمع المدني.
يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص بإمكانه مساعدتها في أشغالها بحكم كفاءاته.