مرسوم تنفيذي رقم 26-271
· ج.ر عدد 57 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-271 مؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أول غشت سنة 2026، يتعلق بصندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث
الفصل الثالث — مهام وتشكيلة اللجان المكلفة بدراسة ملفات المنكوبين › القسم الثاني — اللجنة الولائية
المادة 12
تتولّى اللجنة الولائية دراسة ملفات طلبات الإعانة المرسلة من طرف اللجان البلدية وإعداد قائمة الأشخاص المستفيدين من الإعانة.
ترسل اللجنة الولائية إلى اللجنة الوطنية ملفات طلبات الإعانة التي تم قبولها وكذا ملفات الطلبات التي تم رفضها والتي كانت محل طعن أمامها.