مرسوم تنفيذي رقم 26-270
· ج.ر عدد 56 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–270 مؤرّخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، يتضمن إنشاء مديرية عامة للتحكيم الدولي ويحدد مهامها وتنظيمها
المادة 4
يعيّن المدير العام برتبة مكلف بمهمة بمصالح الوزير الأول، بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.