المادة 3
تختص المديرية العامة حصريا بمجال التحكيم الدولي.
وبهذه الصفة، تكلف تحت سلطة المدير العام، بالمهام الآتية :
– تحديد ومتابعة تنفيذ المحاور الكبرى للسياسة الوطنية في مجال التحكيم الدولي، سواء بالنسبة للنزاعات التي تكون الدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات والمؤسسات العمومية التابعة لها طرفا فيها في مجال الاستثمار، أو بالنسبة للنزاعات ذات الطابع التجاري المتعلقة بالهيئات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية التي يكون أحد طرفيها أجنبيا،
– تمثيل الدولة والدفاع عن مصالحها في إجراءات التسوية الودية للنزاعات التي تكون طرفا فيها مع المستثمرين الأجانب،
– تمثيل الدولة والدفاع عن مصالحها في النزاعات المتعلقة بالاستثمار أمام هيئات التحكيم الدولية، سواء كانت مؤسسية أو حرة، في إطار إجراءات التحكيم الدولي المرفوعة ضدها،
– السهر على متابعة مدى تنفيذ السياسة الوطنية في مجال التحكيم الدولي،
– السهر على تنفيذ الأحكام التحكيمية النهائية الصادرة في إطار التحكيم الدولي المتعلق بالاستثمار في آجال معقولة،
– المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بتسوية النزاعات الدولية،
– مرافقة الجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية في صياغة العقود المبرمة مع أطراف أجنبية،
– السهر على ضمان التنسيق المؤسساتي بين مختلف القطاعات الوزارية والإدارات المعنية بالنزاع،
– التفاوض والتوقيع، باسم الدولة، على اتفاقات التسوية الودية مع المستثمرين الأجانب،
– السهر على توحيد وضمان انسجام استراتيجيات الدفاع عن مصالح الدولة وهيئاتها ومؤسساتها العمومية،
– تعزيز القدرات المهنية والمعارف التقنية لمستخدمي المديرية العامة،
– إعداد حصيلة سنوية عن نشاطات المديرية العامة.
ويمكن أن تستعين المديرية العامة، في إطار ممارسة مهامها، بمحامين ومستشارين وخبراء، وطنيين أو أجانب.