مرسوم تنفيذي رقم 26-270
· ج.ر عدد 56 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–270 مؤرّخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، يتضمن إنشاء مديرية عامة للتحكيم الدولي ويحدد مهامها وتنظيمها
المادة 10
تسجل الاعتمادات اللازمة لسير المديرية العامة ولممارسة مهامها في محفظة برامج مصالح الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.